كشفت النيابة العامة عن العقوبات المقررة على كل من يثبت تهديده حياة العامة، وذلك وفقاً للمواد “2 و3 و5” من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ونصّت العقوبة على السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يُعتد برضا المجني عليه في أي جريمة متعلّقة بالنظام.
ويحظر النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك: إكراهه، تهديده، الاحتيال عليه، خداعه، خطفه، استغلال الوظيفة أو النفوذ، إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه.
كما يُجرّم النظام إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، إضافةً إلى: العمل، الخدمة قسراً، التسول، الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد, أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن حقوق الإنسان في المملكة تحظى بأقصى درجات الحماية والرعاية، وذلك انطلاقاً من قواعد النظام العام في البلاد، حيث تستوجب تلك الجرائم الكبيرة توقيف مرتكبيها.